تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

232

التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي )

في المقام وأنّه بناءً على السببية والموضوعية يصحّ العقد في حقّ كلّ واحد منهما ، دون القول بالطريقية . ولكن السببية بجميع أنحائها وشقوقها حتّى السببية السلوكية باطلة عندنا وعليه فالحقّ عدم جواز اجتزاء من يوافق رأيه الاحتياط بفعل غيره عند الاختلاف . أحكام المقبوض بالعقد الفاسد الأول : قال الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضموناً عليه ، ونقل عن الشيخ الطوسي الإجماع على الضمان ثمّ استدلّ ( قدّس سرّه ) بدليلين : الأوّل : النبوي المعروف « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » نقله في كتاب الغصب من المستدرك ( 2 ) عن الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » لأنّه ظاهر في استقرار المال في عهدة المشتري . الثاني : رواية جميل بن درّاج في نكاح الوسائل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في رجل اشترى جاريةً فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته » ( 3 ) بتقريب أنّ الولد نماء لم يستوفه المشتري فضمانه يستلزم ضمان الأصل أعني الأمة المقبوضة بالعقد الفاسد

--> ( 1 ) المكاسب 3 : 180 . ( 2 ) المستدرك 17 : 88 / كتاب الغصب ب 1 ح 4 . ( 3 ) الوسائل 21 : 204 / أبواب نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 3 .